إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شرح نظم البرهانية
75722 مشاهدة
من مستحقي السدس: بنت الابن

...............................................................................


من أهل السدس: ابنة الابن إذا كانت مع البنت، أو بنت ابن الابن إذا كانت مع بنت الابن، هذه -أيضا- ترث السدس؛ ودليل ذلك حديث ابن مسعود لما سُئل أبو موسى عن رجل ترك أختا وبنتا وبنت ابن، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأخت النصف، وأسقط بنت الابن. فسُئل ابن مسعود فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للبنت نصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
هكذا أخبر ابن مسعود قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وذلك لأن الله تعالى أعطى الإناث من الأولاد الثلثين، وأعطى الواحدة النصف، وإذا أعطينا الواحدة النصف وكان عندنا في الدرجة الثانية إناث فلا بد أنهن يأخذن بقية الثلثين -واحدة أو عددا- الذي بقي من الثلثين سدس.
إذا قلنا -مثلا- إن الثلثين أربعة من ستة -يعني- إذا كان تقسم التركة ستة فالثلثان أربعة، عندنا البنت أخذت النصف -ثلاثة من ستة- وبقي من الثلثين الذي للبنات أو للأولاد الإناث ...واحد نعطيه بنت الابن؛ حتى يكون لهما الثلثان.
ففي هذه الحالة.. نكون قد أعطينا الفرع الوارث من الإناث الثلثين؛ لأن الله أعطاهن كذلك في قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ . قد عرفنا أنه يدخل في (أولادكم) أولاد الابن فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لو لم يكن للميت بنات من صلبه؛ ولكن له بنات ابنه يقمن مقام بنات الصلب فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فإذا كان له بنت واحدة من صلبه وأخذت نصفها فبقية الثلثين التي ذكرها الله تعالى للنساء تأخذه بنت الابن.
ويشترك معها بنت الابن الثاني، إذا كان للميت ابنان ماتا قبله أحدهما اسمه سعدوالآخر سعيد، هذا له بنت وهذا له بنت، الميت الذي هو أبو سعيد له بنت -أيضا- أعطينا بنت أبي سعيد النصف، وأعطينا السدس الباقي لهاتين البنتين بنت سعد وبنت سعيد السدس تكملة الثلثين، يشتركن فيه.
وكذا إن كن عددا؛ لو كان لسعيد خمس بنات ولسعد بنت اشتركن في السدس -قليلا أو كثيرا- يعني: سواء كن كذا فيشتركن فيه؛ لأن كل واحدة منهن تقول: إنه جدي الذي هو أبو أمي، فأنا بنت ابنه... وحيث إن البنت القريبة أحق منهن أعطيناها .... كاملا، وبقية الثلثين أعطيناها بنت الابن أو بنات الابن.
وإذا لم يكن عندنا بنات؛ لا بنت ولا بنات؛ ولكن عندنا بنت ابن، وبنت ابن ابن. بنت الابن التي في الثانية تقوم مقام البنت تأخذ النصف؛ لأنها أقرب للميت، وهذه التي في الثالثة تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأنها أبعد؛ فالقريبة أخذت النصف بنت ابن، والبعيدة بنت ابن ابن أخذت السدس تكملة الثلثين.
وهكذا -مثلا- لو كان عندنا بنت ابن ابن، وعندنا بنت ابن ابن ابن. فالتي في الثالثة تأخذ النصف، والتي في الرابعة تأخذ السدس، هذا ترتيبهن التي في الأولى لها النصف، والتي في الثانية لها السدس، فإن كانت هذه في الثانية وهذه في الثالثة فالتي في الثانية لها النصف، والتي في الثالثة لها السدس، وهكذا.
معلوم -أيضا- أن بنت الابن تشاركها أختها، وتشاركها بنت عمها التي في درجتها فتكون بنت الابن لها عدة حالات: تارة ترث النصف كاملا، وتارة ترثه عائلا، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلا، وتارة ترث السدس كاملا، وتارة ترثه عائلا، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلا، وتارة تشارك في جميع المال، وتارة تشارك فيما أبقت الفروض، وتارة تسقط. فهذه أحد عشر حالة.
الذي معنا أنها تأخذ السدس كاملا إذا كانت مع بنت الصلب، أو تشارك فيه كاملا إذا كانت مع بنت الصلب، يعني: بنت للميت، وبنت ابنه، البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس.
بنت للميت، وبنات ابن، البنت لها النصف، وبنات الابن لهم السدس.
وتارة يكون عائلا، وتارة يكون كاملا.
فمثال كونه عائلا: إذا كان عندنا أبوان، وزوج، وبنت، وبنات ابن، أو ابن؛ فإن السدس يكون عائلا؛ لأنا إذا أعطينا الأب السدس -اثنين من اثني عشر- والأم السدس -اثنين من اثني عشر- والزوج الربع -ثلاثة من اثني عشر- والبنت النصف -ستة من اثني عشر- وبنات الابن السدس -اثنين من اثني عشر-. بلغ العدد خمسة عشر، فنسميه هذا عول، عالت المسألة، الزوج ما أخذ إلا ثلاثة من خمسة عشر، هل هي الربع؟ الخمس -ثلاثة من خمسة عشر-. وكذلك البقية دخل عليهم النقص فيسمى هذا عول، ففي هذه الحال.. بنت الابن أخذت أوبنات الابن أخذت اثنين من خمسة عشر أقل من السدس؛ لأن السدس الكامل اثنين من اثني عشر، هذا مثال أنها أخذت السدس عائلا؛ سواء كانت واحدة أو عددا، فأعطينا البنت -بنت الصلب- أعطيناها النصف -ستة- وبنات الابن خمس أعطيناهم السدس -اثنين- ففي هذه الحال.. كلهم دخل عليهم النقص. هذا مثال أن بنت الابن أو بنات الابن يأخذن السدس مع البنت الواحدة -أي- ما بقي من الثلثين.